المادة 1- مراحل مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:
تراجع تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وفقاً للآلية التالية:
1- تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة:
تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار إلى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان.
2- المراجعة الشكلية لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير تجديد نطاق تقييم الأثر البيئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي ينبغي طرحها في تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفقاً للنموذج المرفق) قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتاباً إلى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.
3- تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفي ما بعد مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي) وتزويدها بنسخة عن التقرير:
على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن:
أ. تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفي ما بعد مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي) وفقا لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و
ب. تعد مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق). وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على الموظفين المذكورين في القرار مرفقة به نسخة عن تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.
4- مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي من قبل اللجنة:
- على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير وتوثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.
- ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه إلى الوزير ويبلغ نسخة عنه إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين.
5- إبلاغ نتيجة المراجعة إلى أصحاب العلاقة:
- إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة عناصر مهمة ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي (المعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي مرفقة لم يأت تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع طالباً إضافة العناصر المشار إليها، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.
- . إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي قد أتى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها باستثناء بعض النواقص، على اللجنة إبلاغ الوزير عن هذه النواقص، يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب موافقة مشروطة إلى صاحب المشروع وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين
- . وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة، يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.
- . إذا بينت المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي قد أتى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها جميعها، على اللجنة إبلاغ الوزير عن موافقتها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب موافقة إلى صاحب المشروع وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين.
المادة 2- تحديد الحاجة إلى الاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي:
حين يصدر كتاب الموافقة أو الموافقة المشروطة على تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي، على اللجنة واستناداً إلى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الموافق عليه وبمساعدة المصالح والدوائر المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الأولى أن:
1- تحدد الحاجة للاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي، وفي هذه الحال
2- تحدد الخبرات المطلوبة،
3- تقترح أسماء الخبراء المتخصصين، و
4- يتم الاتفاق بين وزير البيئة والخبير المتخصص وفقا للأصول القانونية المتبعة. يجب تنفيذ هذه المرحلة قبل التاريخ المرتقب لتسليم تقرير تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة.
المادة 3- مراحل مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي:
تراجع تقارير تقييم الأثر البيئي وفقا للآلية التالية:
1- تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة.
تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير تقييم الأثر البيئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار إلى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير تقييم الأثر البيئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان.
2- المراجعة الشكلية لتقرير تقييم الأثر البيئي:
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير الأثر البيئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي اشترط درسها وفقاً لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الموافق عليه قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتابا إلى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.
3- تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وتزويدها بنسخة عن التقرير:
على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن:
أ. تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وفقا لأحكام المرسوم 2275/2009 وتماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الأولى؛ و
ب. تعد مشروع قرار من الوزير لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق. وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على المصالح المذكورة في القرار مرفقة به نسخة عن تقرير تقييم الأثر البيئي.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.
4- مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي من قبل اللجنة.
على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير مستعيناً بالاستمارة المرفقة كأداة إرشاد، وثم توثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً.
ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه إلى الوزير ويبلغ نسخة عنه إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى عشرة أيام.
5- إبلاغ نتيجة المراجعة إلى أصحاب العلاقة:
- في حال لم تكن جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * ;في استمارة المراجعة واضحة ومفصلة أو في حال لم تكن جميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع يطلب فيه تصحيح الأخطاء المبينة في استمارة المراجعة (أي المسائل أو الفقرات المشار إليها غير المكتملة)، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.
- في حال كانت جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * في استمارة المراجعة وجميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إعداد تقرير مراجعة تبين فيه نقاط القوة والضعف في تقرير تقييم الأثر البيئي. على اللجنة أن تذكر، في تقرير المراجعة، أية شروط إضافية ترى ضرورة لها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب مرفق بتقرير المراجعة إلى صاحب المشروع، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعا خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.
المادة 4- اختصار المهل:
يحق لوزير البيئة اختصار أي مهلة محددة في المادتين الأولى أو الثالثة من هذا القرار في حالات استثنائية.
المادة 5- يلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 6/1 تاريخ 5/2/2002 .
المادة 6- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 تشرين الثاني 2012
وزير البيئة
ناظم الخوري