15 آب/أغسطس 2014

مرسوم رقم 580 - صادر في 25/2/2004

نظام الصيد البري في لبنان

الفصل الاول - في المجلس الاعلى للصيد البري

المادة 1- ينشأ في لبنان مجلس للصيد البري يدعى  »المجلس الاعلى للصيد البري« يعرف عنه فيما يلي بعبارة »المجلس«.

      يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية: العدل، الزراعة، البيئة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، المالية، المجلس الوطني للبحوث العلمي، جمعية المجلس الوطني للصيد البري، اخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار اسلحة الصيد وذهائرها، ممثل عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية.

      جميع اعضاء المجلس متطوعون يعملون بالمجان.

المادة 2-

أ- يعين الممثلون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والادارات المعنية المحددة في المادة الاولى.

ب- يبدأ المجلس اعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك.

ج- يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

د- يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.

هـ يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 3- يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والاوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس، على ان يراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي اثناء عبورها نحو اماكن تكاثرها او اثناء رعايتها لصغارها.

المادة 4-

أ- يحدد وزير الوصاية، بعد استشارة المجلس، الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدها في اوقات معينة ويحدد تلك الاوقات.

      فيما خلا الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة، تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها.

ب- يتخذ وزير الوصاية القرارات اللازمة بمنع، بصورة مؤقتة او دائمة، صيد كل طير او حيوان يظهر انه مفيد للزراعة او للتوازن البيئي او لغاية تكثير نوعه لقلة اعداده محليا او لاندراجه على لوائح الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض عالميا والواردة في الاتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب الاحمر للاتحاد الدولي (I.U.C.N)، ويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خلال السنة، وذلك بناء على اقتراح المجلس.

ج- يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص:

1- الاوقات التي يمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود.

2- الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة أو التوازن البيئي والتي يجوز صيدها في أي وقت يراه مناسباً.

3- الطيور والحيوانات الممنوع صيدها منعاً باتاً، والاراضي الممنوع الصيد فيها بناء على طلب مالكيها او مستثمريها، بمن فيهم البلديات.

4- يقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة لاجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى بعد صدور هذا القانون.

5- اقامة مراكز لتربية انواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط ان تكون من الانواع المحلية او التي تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوطا تلك المهددة بالانقراض بغية اكثار عددها واطلاقها فيما بعد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع.

المادة 5- يقوم مدير عام وزارة البيئة بمهام مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساته ويشترك في المناقشة دون حق التصويت، وترفع بواسطته جميع محاضر الجلسات والقرارات الى وزير البيئة وتبلغ بواسطته ايضا الى جميع الإدارات العامة المعنية بممارسة الصيد والى ديوان المحاسبة.

الفصل الثاني - في نظام الصيد البري

المادة 6- يحظر على اي كان ان يصطاد خارج الاوقات المسموح الصيد خلالها. ويجب ان يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة الى:

أ- رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبره)، ومن وزارة الداخلية لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).

ب- بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الورزاء.

المادة 7- لا يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعه او مصدره ملكاً لأحد. ولصاحب العقار او صاحب اي حق عليه، ان يمنع الصيد على عقاراته بوضع لوحات على مداخل هذه العقارات تعلن عن المنع وفقا للاصول المرعية الاجراء.

المادة 8- يمنع الصيد منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والاماكن المصنفة تراثيا، على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى اذا تم بواسطة اسلحة الضغط الهوائي او الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة.

المادة 9- يمنع الصيد منعاً باتاً بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والانوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان والالات الكهربائية.

لا يجوز الصيد الا بواسطة الاسلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس النشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان.

      يمنع منعا باتا ترصد الحجال والاحتيال على اي نوع من انواع الطرائد بجذبها من خلال استعمال الات التسجيل التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات الطيور والحيوانات. كما يمنع مطاردة جميع انواع الطرائد بواسطة السيارة او الطائرة. وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوها الثلوج بكاملها.

المادة 10- يمنع في كل فصول السنة انتزاع الاعشاش او اخذ او تلف او بيع او شراء او نقل او التقاط او ايذاء بيوض او فراخ او صغار الحيوانات والطيور البرية. كما يمنع تصدير بيوض او فراخ سائر انواع الطيور والحيوانات البرية (بإستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات البرية المرباة في المزارع) وصغار الحيوانات ذات الأوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية.

المادة 11- يحظر تصدير الطرائد المصطادة من دون رخصة صادرة عن وزارة البيئة.

المادة 12- يمنع منعاً باتاً تصنيع واستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها او الصيد بها. ويمنع منعاً باتاً بيع او عرض او استعمال الالات التي تصدر اصواتا شبيهة بأصوات الطيور او الحيوانات (اجهزة المناداة).

كما يمنع الترويج لها اعلانيا ويمنع مرورها ضمن الاراضي اللبنانية بصورة مؤقتة (الترانزيت).

المادة 13- تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون على ان يكون مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه وانواع الطرائد التي يحق له صيدها، وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والانظمة النافذة بتاريخ اعطاء الرخصة.

على الصياد اثناء ممارسة الصيد ان يكون حاملا، بصورة الزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد.

      اما الباحثون العلميون فيجوز لهم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على ان يعاد اطلاقها حية دون التسبب بأذى لها، كما يجوز لهم التقاط البيوض لاجراء البحوث عليها، ويحصل هؤلاء على اجازة خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب يقدم الى المجلس الوطني للبحوث العلمية.

الفصل الثالث - العقوبات

المادة 14- يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية الف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات، كل من ضبط:

1- وهو يمارس الصيد خارج الموسم او الاوقات التي يسمح الصيد فيها.

2- محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم واوقات الصيد.

3- وهو يصطاد في اراضي الغير دون موافقة اصحابها او اصحاب الحقوق عليها، او في اماكن يوجد فيها مزروعات او أغراس شجرية لا تزال غلتها عليها او محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها بالاراضي المجاورة، او رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 15- يعاقب بالحبس وبالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء، بإتلاف الاجهزة والمواد والالات والوسائل الممنوعة عملاً بأحكام هذا القانون كل من ضبط:

1- وهو يصطاد بدون رخصة.

2- وهو يصطاد بواسطة الات او مواد واجهزة او اية وسيلة اخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون.

3- وقد اصطاد طيورا مفيدة او ممنوع صيدها.

المادة 16- في حال التكرار، تضاعف عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس.

تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف احكام المادة العاشرة من هذا القانون او اصطاد انواعا مهددة بخطر الانقراض.

يعتبر مكررا كل من احيل على المحكمة بموجب هذا القانون، وذلك خلال الاربعة وعشرين شهرا السابقة لارتكابه المخالفة الاخيرة.

المادة 17- لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات، ويكون للمحضر المنظم من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية.

المادة 18- فيما عدا عناصر قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، يعطى بصورة استثنائية، وفقط من اجل تطبيق احكام هذا القانون، العناصر المذكورون ادناه حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم على المراجع المختصة:

- حراس المحميات الطبيعية شرط ان يكونوا حائزين على افادة تأهيل صادرة عن »المجلس«.

المادة 19- كل صياد ضبط بإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وهو متنكر او مقنع او يرفض التعريف عن هويته، او ليس له محل اقامة معروف، يساق فورا امام القاضي الجزائي التابع له مكان المخالفة.

وفي هذه الحالة يطبق بحقه الحد الاقصى من العقوبة المترتبة على المخالفة.

الفصل الرابع - الرسوم المالية

المادة 20- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الاجازة.

- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة (سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:

1- مبلغ /50.000/ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوهة واحدة (طلقة مفردة).

2- مبلغ /100.000/ مئة الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهتين (جفت).

3- مبلغ /200.000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهة واحدة نصف اوتوماتيكية (ثلاث طلقات حد اقصى).

4- مبلغ مايتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل. عن كل قطعة ذات فوهات (احدى هذه الفوهات للرصاص او اكثر).

المادة 21- يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصاية.

يستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى »طابع الصيد البري« تصدره وزارة المالية وفقاً للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة.

المادة 22- تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون او التي تتعارض واحكامه وخاصة نظام الصيد البري الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته (المواد 81 وما يليها)، ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني للصيد البري في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 23- تحدد بمراسيم تطبيقية، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون.

آخر تعديل على الإثنين, 25 آب/أغسطس 2014 11:34