المادة 1- نقل إلى وزارة الداخلية سجل الجرد العام للمناظر والمواقع الطبيعية الذي فتح في وزارة الاقتصاد الوطني عملاً بالمادة الأولى من قانون 8 تموز سنة 1939.
المادة 2- أعطي وزير الداخلية جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة لوزير الاقتصاد الوطني بموجب قانون 8 تموز سنة 1939 المنوه عنه آنفاً.
المادة 3- تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 8 تموز سنة 1939 على الوجه الآتي:
مدير الداخلية أو مندوب عنه رئيساً
مندوب وزارة الاقتصاد الوطني
مندوب وزارة المالية
مندوب وزارة الزراعة أعضاء
مندوب الدوائر العقارية
رئيس مكتب البلديات الفني
المادة 4- تسلم وزارة الاقتصاد الوطني إلى وزارة الداخلية (مكتب البلديات الفني) سجل الجرد العام للمناظر والمواقع الطبيعية، الذي تمسكه دوائرها وكذلك جميع المحفوظات المتعلقة بذلك السجل.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم الإشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان سنة 1943
رئيس الدولة
رئيس الحكومة وزير الداخلية
الإمضاء: الدكتور أيوب ثابت
وزير التجارة والصناعة
الإمضاء: خالد شهاب
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: جواد بولس