04 أيلول/سبتمبر 2014

قرار رقم 90/1 - صادر في 17/10/2000

 الشروط البيئية لرخص الابنية السكنية الواقعة ضمن حرم الانهر الخاضعة لحماية وزارة البيئة

 

  تمنح وزارة البيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص الابنية السكنية الواقعة ضمن حرم الانهر الخاضعة لحماية وزارة البيئة شرط تطبيق عددا من الشروط البيئية (المعرفة في المادة الثانية) وذلك للحفاظ على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وللحد من اضرار الملوثات (المعرفة في المادة الاولى) الناتجة عنها.

المادة 1- التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن اعمال البناء.

1-1 النفايات السائلة:

يشمل هذا النوع من النفايات ما ينتج عن اعمال البناء من مياه مبتذلة تحتوي على انواع عديدة من الملوثات منها الاسمنت، الباطون، الرمل، الدهان، المحاليل المذيبة والمياه الناتجة عن جلي البلاط.

1-2 النفايات الصلبة:

تشمل هذه النفايات كل ما ينتج عن اعمال البناء من الاتربة والصخور الناتجة عن الحفريات،بقايا الخشب، الحديد، احجار الباطون، اكياس الاسمنت الفارغة، براميل الدهان الفارغة، المواد البلاستيكية الناتجة عن تمديد الاسلاك الكهربائية.

1-3 الملوثات الهوائية:

تشمل هذه الملوثات كل ما ينتج عن اعمال البناء من الاغبرة والجزئيات المتطايرة من المواد الاوليةالمستعملة كالرمل والبحص والاسمنت، كذلك تسبب اعمال الدهان بانبعاث المركبات العضوية المتطايرة، كما تساهم المولدات الكهربائية المستعملة بتلويث الهواء.

المادة 2- الشروط البيئية العامة المطلوبة في مواقع البناء.

2-1 ادارة المياه:

2-1-1 ترشيد استعمال المياه في جميع اعمال البناء.

2-2 ادارة النفايات السائلة:

2-2-1 اتخاذ الاحتياطات اللازمة بهدف منع انجراف التربة والحؤول دون ترسبها في مجاري الانهر؛

2-2-2 عزل الرمول والاسمنت عن عوامل الطبيعة كالامطار والرياح؛

2-2-3 تجميع الزيوت المستعملة الناتجة عن المولد الكهربائي والجبالات في براميل خاصة ونقلها الى الجهات المختصة باعادة تصنيعها؛

2-2-4 منع تصريف المياه المبتذلة الى الطبيعة او على مجاري المياه الطبيعية منعا باتا ووصلها بشبكة المجارير العامة في حال وجودها او اقامة حفرة صحية بمقاييس مناسبة، على ان تتطابق مع تصميم الحفرة الصحية الخاصة بمعالجة المياه المبتذلة (انظر الرسم البياني رقم1).

2-3 ادارة النفايات الصلبة:

2-3-1 اعادة استعمال او نقل جميع الاتربة والصخور الناتجة عن عمليات الحفر؛

2-3-2 منع رمي النفايات الصلبة في مجاري الانهر وتجميعها في مستوعبات خاصة بفرز النفايات؛

2-3-3 تجميع ومن ثم تسليم النفايات الصلبة الناتجة كأكياس الاسمنت الفارغة والخشب والمعادن وبقايا الزجاج للجهات المرخصة لاعادة استعمالها او تدويرها؛

2-3-4 التخلص من النفايات الصلبة المتبقية بطريقة سليمة بيئيا.

3-4 ادارة التلوث الهوائي:

3-4-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مستقلة، على ان يتم تزويده بمصافي للعوادم بهدف معالجة غازات الاحتراق؛

3-4-2 تخزين الرمول والاسمنت بطريقة تضمن عدم تطاير الاغبرة والجزئيات منها عند تعرضها للرياح؛

3-4-3 رش الطرقات دوريا بالمياه لمنع تطاير الغبار.

3-5 شروط عامة اخرى

3-5-1 تزويد العمال بوسائل حماية شخصية (كمامات، البسة خاصة، قفازات، واقيات الركب، احذية مناسبة، خوذ، الخ...)،

3-5-2 تزويد المولد بكاتم فعال للصوت؛

3-5-3 يجب عدم جبل المواد الاولية داخل الموقع عندما يكون قريب الى الاماكن السكنية المكتظة واستعمال صهاريج الباطون الجاهز بدلا عنه؛

3-5-4 عدم قطع الاشجار الموجودة داخل العقار وتشجير المساحات المتبقية منه بالاشجار التي تتناسب مع طبيعة المنطقة؛

3-5-5 استعمال مواد بناء ذات ضرر اقل على البيئة (مثلا الدهان ذات الاساس المائي)؛

3-5-6 حماية المواد من التلف عبر تخزينها بطرق سليمة؛

3-5-7 التقيد التام بخرائط الرخصة من حيث الالتزام بمعدلات الاستثمار السطحي والعام، بالاضافة الى التراجعات عن حدود العقار والطرق الرئيسية ومجرى النهر.

المادة 4- تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة، واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.

المادة 5- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                      17 تشرين الاول 2000

                                           وزير البيئة

                                         ارثيور نظريان

آخر تعديل على الجمعة, 14 تشرين2/نوفمبر 2014 04:28